الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.حكم الراتب الذي يأخذه الموظف في البنك: السؤال الثاني والخامس من الفتوى رقم (4961)س2: ما حكم الراتب الذي يأخذه الموظف في البنك؟ج2: إذا كان البنك غير ربوي؛ فما يأخذه الموظف به من مرتب أو مكافأة، أجرا على عمله- من الكسب الحلال؛ لاستحقاقه إياه مقابل عمل جائز. أما إن كان البنك ربويا؛ فما يأخذه الموظف من مرتب أو مكافأة أجرا على عمله به- حرام؛ لتعاونه مع أصحاب البنك الربوي على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2] ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: «هم سواء» (*) رواه مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.العمل كمحاسب تنشر يوميا صفحة عن أخبار الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات: س5: أعمل محاسبا في جريدة، والجريدة تنشر يوميا صفحة عن أخبار الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات، فهل في راتبي شيء؟ج5: الغالب في أخبار الممثلين والممثلات في فنهم وفي الحديث عن المطربين والمطربات في طربهم الشر والانحراف عن الجادة، وفي ذلك ترويج لفنون اللهو، وإشاعة للفتن والمغريات بالفواحش، ونشر للشر والفساد، وأمثال ذلك مما يدنس الهيئة، ويذهب بالكرامة والقيم الأخلاقية، ولا شك أن العمل في مثل هذا الميدان لا يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وعلى هذا لا يجوز اتخاذه طريقا للكسب، وطرق الرزق كثيرة، فليتق العبد ربه، قال الله تعالى {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2] وقال سبحانه: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} [سورة الطلاق الآية 3]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.العمل في شركة صرافة وتجارة لا تتعامل بالربا: الفتوى رقم (5714)س: إننا موظفون في شركة الراجحي للصرافة والتجارة بفرع محايل ولنا مدة تقارب السنتين، ولم يظهر لنا في هذه المدة أي عمل مخالف للشريعة، حيث عمل الحركة العربية والأجنبية والحسابات الجارية ماشية تماما ولا فيها أي حاجة تؤدي إلى الربا، بحيث إن فرعنا خال من القروض، وكل عميل له مبلغ أو عليه مبلغ أو يرغب شيكات داخلية العملية ماشية بدون أي مقابل، لا عمولة ولا خلافه، ونحن نحب الأعمال السليمة، ونود من سماحتكم إفتاءنا في ذلك، إذا كان هذا العمل مضرا بنا وبمعيشتنا نكون على علم ونستخير الله من العمل الضار، وفيه بنك لدينا تابع للبنك الأهلي التجاري، يتعاطى القروض نقدا، ويأخذ في ذلك مصالح نسبة في المائة، ويحسم مصلحته من نفس المبلغ المقرض قبل تسليمه لصاحبه، ولم ينصح بترك هذا العمل المربي.ج: إذا كان البنك أو المصرف لا يتعامل بالربا، لا أخذا ولا إعطاء فلا شيء فيه، ويجوز العمل به، وأما إذا كان يتعاطى الربا أخذا أو إعطاء فلا يجوز العمل لديه. أما إعطاء البنك قرضا وأخذ نسبة من المبلغ قبل صرفه فهذا لا يجوز، وهو من الإقراض بالربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.هل زكاة الموظف في البنك وحجه وعمرته غير مقبولة؟ السؤال الأول من الفتوى رقم (5317)س1: أ- هل العمل في البنوك خصوصا في الدول الإسلامية حلال أم حرام؟ب- هل هناك أقسام معينة في البنك حلال كما يتردد الآن؟ وكيف ذلك إذا كان صحيحا؟جـ- هل الزكاة والحج والعمرة ومشروعات الخير من مرتب البنك غير مقبولة وغير مأجور عليها الإنسان من الله؟ أم إنها مقبولة ويؤجر عليها الإنسان؟د- ما هو السبيل الأمثل لاكتساب الرزق الحلال، وقد أصبحت شبهة الربا تدخل في أغلب الوظائف؟هـ- ما رأي فضيلتكم في البنوك الإسلامية الحديثة، وهل عملها يختلف اختلافا بينا عن البنوك الأخرى؟ج1: أولا: العمل في البنوك التي تتعامل بالربا حرام، سواء كانت في دولة إسلامية أو دولة كافرة، لما فيه من التعاون معها على الإثم والعدوان الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه بقوله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2].ثانيا: ليس في أقسام البنك الربوي شيء مستثنى فيما يظهر لنا من الشرع المطهر؛ لأن التعاون على الإثم والعدوان حاصل من جميع موظفي البنك.ثالثا: حج موظفي البنك وعباداتهم صحيحة إذا أديت على الوجه الشرعي، لكن عليهم إثم بتعاونهم في البنك المذكور، وإثم الانتفاع بهذا الكسب، إلا ما كسبوه قبل أن يعلموا الحكم الشرعي في ذلك، وعليهم التوبة إلى الله من ذلك.رابعا: عليك أن تتحرى طرق الكسب المباحة، وهي كثيرة بحمد الله.خامسا: أما البنوك الإسلامية الحديثة التي تقصدها فليس لدينا معلومات كافية عن كيفية معاملاتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن قعود.العمل في البنك الأهلي: الفتوى رقم (7655)س: إنني أعمل في البنك الأهلي، وكما يعرف الجميع أن البنك يتعامل ببعض الفوائد، وقد اضطررت إلى العمل فيه بعد أن بحثت مدة ثمانية أشهر عن عمل، فلم أجد إلا فيه، وبعيد عن وظائف القروض التي يتعامل بها بالربا، وقد سمعت من بعض الناس العامة: بأن راتبه حرام، والعمل فيه حرام، وأيضا سمعت من أحد العلماء يقولون: إن الراتب حلال؛ حيث الموظف يعمل بيده ويكسب كما يكسب أي شخص آخر، وهو من العلماء الذين يظهرون على التلفزيون، وأن الربا على صاحب البنك والإثم، وما الموظف إلا عامل مثل غيره. أرجو إفتائي.ج: العمل في البنوك الربوية حرام؛ لما فيه من التعاون على الربا، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2] سواء كان التعاون بكتابة الصك أو الشهادة فيه أو التقييد في الحساب بالسجلات، أو نقل ما كتب من مكتب إلى آخر، أو تهيئة الجو وتسهيل الوسائل للقيام بالأعمال الربوية ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.كتابة إنسان شيك دون علمه بأنه مبلغ ربا: السؤال الثالث من الفتوى رقم (4791)س3: قال رجل في الشارع لأخي: من فضلك املأ هذا الشيك باسم فلان وأخبره باسمه، علما بأن الرجل الذي يخاطب أخي، أخبر أخي أن هذا المبلغ سلف لوجه الله تعالى، وبعد ذلك اكتشف أخي أن هذا المبلغ هو مبلغ ربا، فندم أخي على ما فعله، فنرجو من الله أن نلقى من سماحتكم الإفادة.ج3: إذا كان الواقع ما ذكر، من أن أخاك وقت كتابة الشيك لا يعلم أن به ربا، فلا شيء عليه، ولا يدخل تحت الوعيد الوارد في لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود
|